أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم هذه الطريقة في المساعدة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم هذه الطريقة في المساعدة
معلومات عن الفتوى: حكم هذه الطريقة في المساعدة
رقم الفتوى :
1353
عنوان الفتوى :
حكم هذه الطريقة في المساعدة
القسم التابعة له
:
مسائل الحلال والحرام
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
أنا شاب من إحدى القبائل لها عادة في مساعدة المحتاجين منهم، أو ممن جاورهم من القبائل مادياً بالطريقة التالية:-
هذه القبيلة بعد جمعها لما تيسر من المال الذي ستساعد به القبيلة، أو الشخص المحتاج، تذهب على شكل جماعة، وعندما يقربون من البيت يبدأون بالغناء والرقص، بدون طبل أو مزمار، ثم يسلم للقبيلة أو الشخص المبلغ، وهذا الرقص والغناء يحصل منهم أيضاً في حفلات الزواج، والأعياد، وبعض المناسبات، وهي مقتصرة على الشيب والشباب (ملاحظة: أصبحت هذه الطريقة عادة عندهم) فما رأيكم حفظكم الله في هذا العمل؟ وما نصحيتكم لي حيال هذا، حيث أنني أكره هذا الفعل، رغم محاولة بعض الأقارب إقناعي بأنه مباح، وليس فيه شيء.
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا شك أن مساعدة الفقير، وذا الحاجة، والأعزب، والغارم من أفضل الأعمال وأرقى القربات، فعليك أن تشجعهم على ذلك، فأما الأغاني، والرقص فلا يجوز، بل هو محرم، وعليك أن تنصحهم عن هذا الفعل، وتبين لهم أن يقتصروا على تسليم المساعدة دون الغناء والرقص ونحوه، فأما في حفل الزواج فلا بأس بالدف فيه، وشيء من الغناء المباح، بلا تشبيب، ولا كذب، ولا طبول، أو مزامير، وكذا في الأعياد لا بأس بالفرح، والغناء المباح، دون ضرب الطبول، والسهر على الأغاني الماجنة ونحوها.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: